نشرت الجريدة الرسمية، في بداية دجنبر الجاري، مرسوما يحدد مقادير وكيفية تخويل التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب المادة الأولى من هذا المرسوم، سيتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال المجلس، يحدد مقداره في 12 ألفا و900 درهم يؤدى مرة في الشهر، في حين، يصل التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة، إلى 3 آلاف و600 درهم عن كل يوم عمل.
أما التعويض الجزافي الخام، الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة، ونواب رؤسائها، ومقرريها، ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، فحدد في ألفين و900 درهم عن كل يوم، بينما حدد التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في ألفين و200 درهم عن كل يوم عمل.
وتحصل الاستفادة من هذه التعويضات في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى "مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو مجموعات العمل الخاصة". كما اشترطت هذه المادة عدم جمع هؤلاء بين هذه التعويضات خلال يوم واحد.
أما التعويض الجزافي الخام، الخاص بتحرير التقارير، التي يعدها عضو من أعضاء المجلس لا يحمل صفة عضو بالمكتب، من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة للمجلس، فقدرب32 ألفا و300 درهم عن كل تقرير، شريطة المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة، كما لا يصرف هذا التعويض للعضو نفسه إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر
جريدة الصحراء المغربية